تنبيه: روى البخاري هذا الحديث من طريق بدل بن المحبر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء بلفظ " كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء " ورواه من طريق أبي الوليد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء المذكور أعني قوله ما خلا القيام والقعود كما لم يقع في رواية المؤلف المذكورة، ورواه المؤلف من طريق هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليلى عن البراء بلفظ فوجدت قيامه كركعته الحديث، وفي رواية لمسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث، وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهم الراوي الثقة على خلاف الأصل، ثم قال في آخر كلامه فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث انتهى. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلا القيام والقعود، وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد انتهى. وقيل إن المراد بالقيام والقعود الذي استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان، ورده شمس الدين ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال هذا سوء فهم من قائله لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما، وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضا انتهى. وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة. قلت: الظاهر هو ما قال الحافظ من أن المراد بالقيام و العقود المستثنيين القيام للقراءة والقعود للتشهد والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام) المراد بالإيجاز مع التمام الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض قاله الحافظ (حتى نقول) بالنصب وقيل بالرفع