(يكبر حين يقوم) فيه التكبير قائما وهو بالاتفاق في حق القادر (ثم يكبر حين يركع) قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى. ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة قاله الحافظ (ثم يقول سمع الله لمن حمده) أي حين يرفع رأسه من الركوع (ثم يقول ربنا ولك الحمد) أي وهو قائم، وفي رواية البخاري ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال الحافظ: فيه أن التسميع ذكر النهوض وأن التحميد ذكر الاعتدال، وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافا لمالك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أجواله وهو (حين يهوي) بفتح الأول وكسر الواو أي يهبط وينزل إلى السجود، فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي من السجود (ثم يكبر حين يسجد) أي حين يريد السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي من السجدة الثانية (ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين) فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائما وفي رواية البخاري حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس أي في التشهد الأول (ثم يقول) أي أبو هريرة (حين ينصرف) أي من الصلاة (إن كانت) إن مخففة من المثقلة. والحديث يدل على مشروعية التكبير في المواضع المذكورة. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده (هذا الكلام) يعني إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا (والزبيدي) هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي بالضم أبو الهذيل القاضي الحمصي أحد الأعلام عن مكحول والزهري ونافع
(٤٦)