الإحرام وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة. واعلم أن تكبيرات الإحرام واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة، هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة.
(إذا سجد كبر وإذا ركع كبر) وفي رواية الصحيحين. إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر (وإذا نهض) أي قام (وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا) شك من الراوي (قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم) أي مثل صلاته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى له فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ: قوله ذكرنا بتشديد الكاف وفتح الراء، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك. وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: " ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا " ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال قلنا يعني لعمران بن حصين يا أبا نجيد - هو بالنون والجيم مصغر - من أول من ترك التكبير؟ قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. و روى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية.
و روى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره. ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه.