قول سعيد) بن المسيب (أنصت للقرآن) ولا تقرأ حال قراءة الإمام. فالانصات للقرآن على قول سعيد بن المسيب يشتمل للصلاة الجهرية والسرية وفي حديث عمران أن الرجل قرأ في صلاة الظهر خلف النبي صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى، ففي الظاهر قول سعيد يخالف حديث عمران. هذا معنى قول شعبة (قال) قتادة مجيبا لقول شعبة (ذاك) أي قول سعيد أنصت للقرآن (إذا جهر) الإمام (به) أي بالقرآن أي مراد سعيد بن المسيب بهذا القول الإنصات للقرآن في الصلاة الجهرية وقت قراءة الإمام دون فيما يخافت (وقال ابن كثير في حديثه قال) شعبة (قلت لقتادة كأنه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (كرهه) أي كره النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل خلفه بسبح اسم ربك الأعلى (قال) قتادة (لو كرهه) أي كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك (نهى) النبي صلى الله عليه وسلم (عنه) عن ذلك الفعل أي القراءة ولم ينه فدل على عدم الكراهة قال البيهقي في المعرفة: وقد روي عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن عمران بن حصين قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القراءة خلف الإمام " وفي سؤال شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب هذا الحديث وأتى فيه بما لم يأت به الثقات من أصحاب قتادة. انتهى.
(فلما انفتل) أي فرغ وانصرف من الصلاة (فقال: علمت أن بعضكم خالجنيها) قال الخطابي في المعالم: أي جاذبنيها، والخلج فيه الجذب، وهذا وقوله نازعنيها في المعنى سواء.
وإنما أنكر عليه مجاذبته إياه في قراءة السورة، حين تداخلت القراءتان وتجاذبتا، فأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور بها على كل حال إن أمكنه أن يقرأ في السكتة فعل وإلا قرأ معه لا محالة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فروى عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام.
وقد روي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. وافترق الفقهاء فيه على ثلاثة أقاويل، فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر به من الصلاة. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ فيما جهر به. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر أو أسر واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " انتهى.