الجهرية وهو خارج عن محل النزاع، لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع اسراره. وأيضا لو سلم دخول ذلك في المنازعة لكان هذا الاستفهام الذي للإنكار عاما لجميع القرآن أو مطلقا في جميعه. وحديث عبادة خاصا ومقيدا، وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول، كذا في النيل. قلت: قد عرفت أن جملة فانتهى الناس إلخ ليست من الحديث. وأما الحديث فقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن لكن قال النووي وأنكر الأئمة على الترمذي تحسينه واتفقوا على ضعف هذا الحديث لأن ابن أكيمة مجهول، كذا قال علي القاري في المرقاة. وقال بعد أسطر قال ميرك نقلا عن ابن الملقن: حديث أبي هريرة رواه مالك والشافعي والأربعة، وقال الترمذي حسن وصححه ابن حبان وضعفه الحميدي والبيهقي انتهى. وبهذا يعلم أن قول النووي: اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح. قلت: لكن الأكثرين على ضعفه ولو سلم صحته فلا يتم الاستدلال به على ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر كما تقدم. قال الترمذي: ليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث و روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
(٣٧)