ونحوها، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر انتهى. قال الشوكاني: وكون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات والدخان انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم مختصرا وأخرجه النسائي.
(عن أمية) قال في الخلاصة أمية عن أبي مجلز وعنه سليمان أبو المعتمر مجهول (سجد في صلاة الظهر) أي سجدة التلاوة (ثم قام فركع) قال ابن الملك يعني لما قام من السجود إلى القيام ركع ولم يقرأ بعد السجدة شيئا من باقي السورة وإن كانت القراءة جائزة. قلت: بل القراءة بعدها أفضل ولعلها كانت الصلاة تطول أو تركها لبيان الجواز مع أنه لا نص في عدم قراءته عليه السلام وإن كانت آخر السورة ثم أنه لم يكتف بالركوع وإن كان جائزا أيضا كما هو مذهبنا اختيارا للعمل بالأفضل كذا في المرقاة. قلت: لا بد للاكتفاء بالركوع من دليل وللكلام في هذه المسألة موضع آخر (فرأينا) أي علمنا (أي قرأ تنزيل السجدة) بنصب تنزيل على المفعولية وبرفعه على الحكاية والسجدة مجرورة ويجوز نصبها بتقدير أعني ورفعها بتقدير هو المعنى سمعوا بعض قراءته لأنه كان قد يرفع صوته ببعض ما يقرأ به في الصلوات السرية ليعلموا سنية قراءة تلك السورة قاله القاري (قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد) أي من شيوخه (إلا معتمر) بن سليمان. والحديث سكت عنه المؤلف المنذري. قال الحافظ رواه أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث ابن عمر نحوه وفيه أمية شيخ سليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف. قاله أبو داود في رواية الرملي عنه. وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قال ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه، ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس انتهى. وقال ميرك ورواه أحمد وزاد في الركعة الأولى من الظهر، و رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي على ذلك.