الأخبار ورد المجمل منها على المفسر والتفسير إنما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله عليه السلام " فليلق الشك وليبن على اليقين " وقوله " إذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام " وقوله عليه السلام " فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان " قال وهذه فصول في الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري لم يحفظها غيره من الصحابة، وقبول الزيادات واجب فكان المصير إلى حديثه أولى. ومعنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري. وحقيقة التحري هو طلب إحدى الأمرين، وأولاهما بالصواب وأحراهما ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من البناء على اليقين لما فيه من كمال الصلاة والاحتياط لها. ومما يدل على أن التحري قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى (فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا) وأما حديث ذي اليدين وسجوده فيها بعد التسليم فإن ذلك محمول على السهو في مذهبهم لأن تلك الصلاة قد نسبت إلى السهو في مذهبهم فجرى حكم أحدهما على مشاكلة حكم ما تقدم منها، وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بخبر أبي سعيد الخدري، وقد روى عن الزهري أنه قال: كل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تقديم السجود قبل السلام أحرى الأمرين.
وقد ضعف حديث أبي سعيد قوم زعموا أن مالكا أرسله عن عطاء بن يسار ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري. قال الشيخ: وهذا مما لا يقدح في صحته ومعلوم عن مالك أنه يرسل الأحاديث وهي عنده مسندة وذلك معروف من عادته، وقد رواه أبو داود من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم وذكر أن هشام بن سعيد أسنده فبلغ به أبا سعيد الخدري: قال الشيخ: وقد أسنده أيضا سليمان بن بلال حدثناه حمزة بن الحارث، ومحمد بن أحمد بن زيرك قالا: حدثنا عباس الدوري قال أخبرنا موسى بن داود قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا كانتا شفعا وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان ".
قال الشيخ: ورواه ابن عباس كذلك أيضا حدثونا به عن محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا ابن قعنب قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليقم