على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم " قال الترمذي حسن صحيح. ولفظ ابن ماجة " إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى تكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم " وأخرجه الحاكم في المستدرك ولفظه " فإن الزيادة خير من النقصان ".
(وحديث أبي خالد أشبع) أي أتم وأكمل من حديث هشام بن سعد ومحمد بن مطرف. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.
(المرغمتين) قال ابن الأثير: يقال أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب. هذا هو الأصل ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره انتهى. والمعنى المذلتين للشيطان وسيجئ بيانه أيضا.
(وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم) هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام (شفعها بهاتين) يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها فكأنها بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعا، فالسجدتان ترغيم للشيطان لأنه لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيما له. وظاهر الحديث أن مجرد حصول الشك موجب للسهو ولو زال وحصلت معرفة الصواب. قاله الشوكاني. وقال الزرقاني: قوله شفعها بهاتين السجدتين أي ردها إلى الشفع. قال الباجي: يحتمل أن الصلاة