وقال السيد العلامة نذير حسين الدهلوي في بعض فتاواه: أن المصلي يستمر إلى الرفع إلى آخر الدعاء بعد التشهد. وقد نقل صاحب غاية المقصود فتواه بتمامه (ولا يحركها) قال ابن الملك: يدل على أنه لا يحرك الإصبع إذا رفعها للإشارة وعليه أبو حنيفة. قال الشيخ سلام الله في المحلى شرح الموطأ: وفي حديث وائل عند أبي داود، وفيه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ففيه تحريك السبابة عند الرفع وبه أخذ مالك والجمهور، على أن المراد بالتحريك ههنا هو الرفع لا غير فلا يعارضه ما في مسلم عن ابن الزبير: " كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها " قال المالكية: إنه لا يخالف ما قبله لأنه تركه لبيان أنه ليس بواجب. انتهى كلامه (يدعو كذلك) أي يشير بها أي يرفع إصبعه الواحدة إلى وحدانية الله تعالى في دعائه أي تشهده وهو حقيقة النطق بالشهادتين وسمي التشهد دعاء لاشتماله عليه. قاله علي القاري (ويتحامل) أي يضع (قال لا يجاوز بصره إشارته) أي بل كان يتبع بصره إشارته لأنه الأدب الموافق للخضوع، والمعنى لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد، كما هو عادة بعض الناس بل ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(قد حناها شيئا) أي: أمالها قليلا. قال المنذري: وأخرجه النسائي، ابن ماجة.