وقال السيد عبد الله الأمير رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة رواه أبو داود عن أربعة من شيوخه الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك ولفظ أحمد بن حنبل " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده " قال ابن رسلان: الرواية الصحيحة يديه ولفظ ابن رافع: " نهي أن يصلي الرجل و هو معتمد على يده " و لفظ ابن عبد الملك " نهي أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة " ولفظ ابن شبويه " نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة " وقال أبو داود: وذكروه في باب الرفع من السجدة. قال ابن رسلان: يعني بل يضعها على ركبتيه انتهى فعرف من هذا أن رواية ابن شبويه وابن رافع مطلقة، ورواية أحمد بن حنبل مقيدة بحال الجلوس، ورواية ابن عبد الملك مقيدة بحال النهوض فقد تعارض القيدان والحديث واحد وراوية الإمام أحمد أرجح لأنه إمام ثقة مشهور العدالة.
ومحمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال فيه في التقريب صدوق وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة والشواهد.
ويرجح رواية الإمام أحمد بن حنبل أيضا ما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث بلفظ " واعتمد على الأرض " وعند الشافعي " واعتمد بيديه على الأرض " والله سبحانه أعلم.
انتهى من خط السيد العلامة رحمه الله. وقال علي القاري في المرقاة: نهي أن يعتمد أي يتكئ الرجل على يديه إذا نهض أي قام في الصلاة بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأرض وبه قال أبو حنيفة: قال في الأزهار: قيل معنى قوله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده أن يضع يده في التشهد على الأرض ويتكئ عليها وقيل هو أن يجلس الرجل في الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه، وقيل هو أن توضع على الأرض قبل الركبتين في الهوي، وقيل هو أن يضع يديه على الأرض عند القيام، والأول أقرب إلى اللفظ يعني والأخير هو في غاية من البعد في اللفظ والمعنى، إذ معناه لا يلائم النهي عن الجلوس.
وأيضا لو حمل على المعنى الأخير لتناقضت لو الروايتان عن راو واحد، ومع هذا قال، وبه قال الشافعي، وتمسك أبو حنيفة بالرواية الثانية على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند قيامه.
ويعتمد على ظهور القدمين، لما روى أبو هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه " رواه أبو داود. انتهى كلام القاري.