في كيفية عقدها وجوه أحدها أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عقد ثلاثة وخمسين، والثاني أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثا وعشرين فإن ابن الزبير رواه كذلك. قال الأشرف: وهذا يدل على أن في الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص، والثالث أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى كما رواه وائل بن حجر انتهى. قال في المحلى:
وهي صورة عقد تسعين وهو المختار عند الحنابلة وهو القول القديم للشافعي انتهى.
والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه. قال أصحاب الشافعي: يكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلا الله من الشهادة. قال النووي: والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال هي الإخلاص، وقال مجاهد مقمعة الشيطان. وفي المحلى شرح الموطأ قال الحلواني من الحنيفة: يقيم إصبعه عند قوله لا إله إلا الله ويضع عند قوله إلا الله فيكون الرفع للنفي والوضع للإثبات وقال الشافعية يشير عند قوله إلا الله وروى البيهقي فيهما حديثا ذكره النووي وفيه حديث خفاف أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بها للتوحيد ذكره البيهقي وقال:
السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما صح في أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص انتهى. وسيجئ بعض بيانه. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم.
(كان يشير بإصبعه إذا دعا) أي إذا تشهد. قال في المرقاة: والمراد إذا تشهد والتشهد حقيقة النطق بالشهادة وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه ومنه قوله في الرواية الثانية يدعو بها أي يتشهد بها وأن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد. انتهى. وفي المحلى شرح الموطأ:
ونقل عن بعض أئمة الشافعية والمالكية أنه يديم رفعها إلى آخر التشهد، واستدل له بما في أبي داود أنه رفع إصبعه فرأيناه يحركها ويدعو، وفيه تحريكها دائما إذا الدعاء بعد التشهد. قال ابن حجر المكي: ويسن أن يستمر إلى الرفع إلى آخر التشهد انتهى كلام صاحب المحلى.