(بالمكيال) بكسر الميم وهو ما يكال به، وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا (أهل البيت) الأشهر فيه النصب على الاختصاص ويجوز إبداله من ضمير علينا (فليقل اللهم صل على محمد) قال الإسنوي: قد اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر المصلين وفي كون ذلك أفضل نظر، وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال، ويؤيده حديث أبي بكر حين أمره صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك امتناع على محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال لا أمحو اسمك أبدا. وكلا الحديثين في الصحيح، فتقريره صلى الله عليه و سلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبا مشعر بأولويته. والحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل، والقائلون إن الذرية من الآل، وهو أدل دليلا على ذلك لذكر الآل فيه مجملا ومبينا.
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة عنه صلى عليه و سلم. وقد اختلف فيه على أبي جعفر وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن أبي جعفر عن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة. وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلى حبان بن يسار.
(باب ما يقول بعد التشهد) (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر) فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير