تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ فتمس وجهه النار أبدا وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا والحمل على الحقيقة أولى وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار وفضل الله أوسع ورحمته أعم وظاهر قوله من صلى أن التحريم يحصل بمرة واحدة لكن الرواية الآتية بلفظ من حافظ تدل على أن التحريم لا يحصل إلا للمحافظ قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى قوله (حديث أبو بكر بن إسحاق البغدادي) المغاني بفتح المهملة ثم المعجمة ثقة ثبت (حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي) بكسر مثناة فوق وقيل بفتحها وكسر نون مشددة فمثناة تحت وسين مهملة لذا في المغنى قال الحافظ في الفتح ثقة متقن (عن القاسم أبي عبد الرحمن) قد بين ترجمته الترمذي في اخر هذا الباب قوله (من حافظ) أي داوم واظب قال القاري في المرقاة ركعتان منها مؤكدة وركعتان مستحبة فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى انتهى قلت فيه ما فيه كما لا يخفى على المتأمل وقال الشوكاني في النيل والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة قوله (وهو ثقة شامي) قال المنذري في تلخيص السنن القاسم هذا اختلف فيه فمنهم
(٤١٤)