البخاري هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبي بكرة في عدة مواضع وأجاب الإسماعيلي بالفرق بين الشهادة والرواية وأن الشهادة يطلب فيها مزيد تثبت لا يطلب في الرواية كالعدد والحرية وغير ذلك واستنبط المهلب من هذا أن اكذاب القاذف نفسه ليس شرطا في قبول توبته لان أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها (قوله وأجازه عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود وصله الطبري من طريق عمران بن عمير قال كان عبد الله ابن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب (قوله وعمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهور وصله الطبري والخلال من طريق ابن جريج عن عمران بن موسى سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (قوله وسعيد بن جبير) وصله الطبري من طريقه بلفظ تقبل شهادة القاذف إذا تاب وروى بن أبي حاتم وجه آخر عنه لا تقبل لكن إسناده ضعيف (قوله وطاوس ومجاهد) وصله سعيد بن منصور والشافعي والطبري من طريق ابن أبي نجيح قال القاذف إذا تاب تقبل شهادته قيل له من قاله قال عطاء وطاوس ومجاهد (قوله والشعبي) وصله الطبري من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول يقبل الله توبته ويردون شهادته وكان يقبل شهادته إذا تاب ورويناه في الجعديات عن شعبة عن الحكم في شهادة القاذف أن إبراهيم قال لا تجوز كان الشعبي يقول إذا تاب قبلت (قوله وعكرمة) أي مولى ابن عباس وصله البغوي في الجعديات عن شعبة عن يونس هو ابن عبيد عن عكرمة قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته (قوله والزهري) قد تقدم قوله في قصة المغيرة هو سنة ورواه ابن جرير من وجه آخر عن الزهري قال إذا حد القاذف فإنه ينبغي للامام أن يستتيبه فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل وفي الموطأ عن الزهري نحوه في قصة (قوله ومحارب بن دثار وشريح) أي القاضي (ومعاوية بن قرة) هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة فدل على أن مراد الزهري الماضي في قصة المغيرة بما نسبه إلى الكوفيين من عدم قبولهم شهادة القاذف بعضهم لا كلهم ولم أر عن واحد من الثلاثة المذكورين التصريح بالقبول نعم الشعبي من أهل الكوفة وقد ثبت عنه القبول كما تقدم وروى ابن جريج بإسناد صحيح عن شريح أنه كان يقول في القاذف يقبل الله توبته ولا أقبل شهادته وروى بن أبي خالد باسناد ضعيف عن شريح أنه كان لا يقبل شهادته (قوله وقال أبو الزناد) هو المدني المشهور (قوله الامر عندنا الخ) وصله سعيد بن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن قال رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالزنى فلما فرغ من ضربه أحدث توبة فلقيت أبا الزناد فقال لي الامر عندنا فذكره (قوله وقال الشعبي وقتادة) وصله الطبري عنهما مفرقا وروى ابن أبي حاتم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته (قوله وقال الثوري الخ) هو في الجامع له من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه (قوله وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وأن تاب هذا منقول عن الحنفية واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحافظ لا يصح منها شئ وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الاسلام أخرجه أبو داود وابن ماجة رواه الترمذي من حديث عائشة نحوه وقال لا يصح وقال أبو زرعة منكر وروى عبد الرزاق عن الثوري
(١٨٨)