معطوف على قوله إضاعة المال والحجر في اللغة المنع وفي الشرع المنع من التصرف في المال فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه والجمهور على جواز الحجر على الكبير وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد قال الطحاوي لم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي وابن سيرين ومن حجة الجمهور حديث بن عباس أنه كتب إلى نجدة وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري ان الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وهو وأن كان موقوفا فقد ورد ما يؤيده كما سيأتي بعد بابين (قوله وما ينهى عن الخداع) أي في حق من يسئ التصرف في ماله وأن لم يحجر عليه ثم ساق المصنف حديث بن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع وقد تقدم الكلام عليه في باب ما يكره من الخداع في البيع من كتاب البيوع وفيه توجيه الاحتجاج به للحجر على الكبير ورد قول من احتج به لمنع ذلك والله المستعان (قوله حدثني عثمان) هو بن أبي شيبة وجرير هو بن عبد الحميد ومنصور هو بن المعتمر والاسناد كله كوفيون لكن سكن جرير الري ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابعيون في نسق (قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) قيل خص الأمهات بالذكر لان العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء ولينبه على أن بر الام مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه وإضاعة المال وقد قال الجمهور إن المراد به السرف في إنفاقه وعن سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (قوله باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه) ذكر فيه حديث بن عمر كلكم راع ومسئول عن رعيته وفيه والخادم في مال سيده وهو مسؤول كذا في رواية أبي ذر ولغيره في مال سيده راع وهو مسؤول ولفظ الترجمة يأتي في النكاح من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر فذكر الحديث وفيه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول وكأن المصنف استنبط قوله ولا يعمل إلا بإذنه من قوله وهو مسؤول لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده (قوله فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال أبيه) هذا ظاهر في أن القائل وأحسب هو بن عمر وقد قدمت جزم الكرماني في باب الجمعة في القرى بأنه يونس الراوي له عن الزهري وتعقبته وسيأتى الكلام على شرح الحديث في أول الاحكام إن شاء الله تعالى (قوله بسم الله الرحمن الرحيم) (ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليهود) كذا للأكثر ولبعضهم واليهودي بالافراد زاد أبو ذر أوله في الخصومات وزاد في أثنائه والملازمة والاشخاص بكسر الهمزة إحصار الغريم من موضع إلى موضع يقال شخص بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غيره والملازمة مفاعلة من اللزوم والمراد أن يمنع الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث الأول (قوله عبد الملك بن ميسرة أخبرني) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو جائز عندهم وابن ميسرة المذكور هلالي كوفي تابعي
(٥١)