ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه) في رواية كريمة فذروه بتقديم الذال المعجمة وتخفيف الراء أي اتركوه وفي رواية النسفي ردوه بدون الفاء وحذفها في مثل هذا واثباتها جائز واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين ويؤيد هذا الاحتمال ما سيأتي في باب الهجرة إلى المدينة من وجه آخر عن أبي المنهال قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى الموسم فذكر الحديث وفيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح فعلى هذا فمعنى قوله ما كان يدا بيد فخذوه أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد والله أعلم (قوله باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة) الواو في قوله والمشركين عاطفة وليس بمعنى مع والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين وقد ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصرا وقد تقدم في المزارعة وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحاق وبه قال مالك الا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير واحتج الجمهور بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها (قوله باب قسم الغنم والعدل فيها) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر وقد مضى توجيه إيراده في الشركة في أوائل الوكالة ويأتي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي إن شاء الله تعالى (قوله باب الشركة في الطعام وغيره) أي من المثليات والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلى وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم ان يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف وفي وجه لا يصح الا في النقد المضروب كما تقدم وعن المالكية تكره الشركة في الطعام والراجح عندهما الجواز (قوله ويذكر أن رجلا) لم أقف على اسمه (قوله فرأى عمر) كذا للأكثر وفي رواية ابن شبويه فرأى ابن عمر وعليها شرح ابن بطال والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها فرأى عمر أنها شركة وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفى فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك وقال مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه ووقع في نسخة الصغاني ما نصه قال أبو عبد الله يعني المصنف إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت يكون شريكه في النصف اه وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور قوله أخبرني سعيد هو ابن أبي أيوب وثبت في رواية ابن شبويه (قوله عن زهرة) هو بضم الزاي وعند أبي داود من رواية المقبري عن سعيد حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد (قوله عن جده عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق وهو جد زهرة لأبيه (قوله وكان
(٩٦)