من عطف العام على الخاص (قوله باب إذا أشار الامام بالصلح فأبى) أي من عليه الحق (حكم عليه بالحكم البين) أورد فيه قصة الزبير مع غريمه الأنصاري الذي خاصمه في سقي النخل وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الشرب وقوله فلما أحفظه بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة أي أغضبه وزعم الخطابي أن هذا من قول الزهري أدرجه في الخبر (قوله باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) أي عند المعارضة وقد قدمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين (قوله وقال ابن عباس الخ) وصله ابن أبي شيبة وقد تقدم شرحه في أول الحوالة وحديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى وقوله فيه وفضل بفتح المعجمة وضبط عند أبي ذر بكسرها قال سيبويه وهو نادر وقوله وقال هشام أي بن عروة (عن وهب) أي ابن كيسان ورواية هشام هذه تقدمت موصولة في الاستقراض وقوله وقال بن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر أي أن ابن إسحاق روى الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة الا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلمه بقصته فقال بن إسحاق الظهر وقال هشام العصر وقال عبيد الله بن عمر المغرب والثلاثة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث لان المقصود منه ما وقع من بركته صلى الله عليه وسلم في التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى والله أعلم وقوله وستة لون اللون ما عدا العجوة وقيل هو الدقل وهو الردئ وقيل اللون اللين واللينة وقيل الاخلاط من التمر وسيأتي اللينة في تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة (قوله باب الصلح بالدين والعين) أورد فيه حديث كعب بن مالك وقصته مع ابن أبي حدرد وقد تقدم قبل ثلاث أبواب وقال بن التين ليس فيه ما ترجم به وأجيب بأن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالعين بطريق الأولى قال بن بطال أنفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الاجل فإذا لم يحل الاجل لم يجز أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه وأن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم
(٢٢٧)