واحد أن الولد يقال له جنين حتى يوضع ثم صبي حتى يفطم ثم غلام إلى سبع ثم يافع إلى عشر ثم حزور إلى خمس عشرة ثم قمد إلى خمس وعشرين ثم عنطنط إلى ثلاثين ثم ممل إلى أربعين ثم كهل إلى خمسين ثم شيخ إلى ثمانين ثم هم إذا زاد فلا يمنع إطلاق شئ من ذلك على غيره مما يقاربه تجوزا (قوله عن أبي سعيد) هو الخدري قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) تقدم في الجمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سليم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قوله غسل يوم الجمعة) في رواية أحمد عن سفيان الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الحديث ومباحثه في كتاب الجمعة وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالانزال لأنه المراد بالاحتلام هنا ويستفاد مقصود بالترجمة بالقياس على بقية الاحكام من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام صلى الله عليه وسلم (قوله باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين أورد فيه حديث الأشعث كان بيني وبين رجل أرض فجحدني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال يحلف وفيه حديث ابن مسعود وقوله في الترجمة قبل اليمن أي قبل يمين المدعى عليه وهو المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بان يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته شهدت له بحق لأنه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك بل فيه ما قد يتمسك به في أن أن يمين الاستظهار غير واجبة والله أعلم وسيأتي مباحث حديثي الأشعث وابن مسعود في التفسير والايمان والنذور إن شاء الله تعالى وفي الحديث حجة لمن قال لا تعرض اليمن على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة (قوله باب اليمن على المدعى عليه في الأموال والحدود) أي دون المدعي ويستلزم ذلك شيئين أحدهما أن لا تجب يمين الاستظهار والثاني أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي واستشهاد المصنف بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثاني وقوله في الأموال والحديث ويشير بذلك إلى الرد على الكوفيين في تخصيصهم اليمن على المدعى عليه في الأموال دون الحدود وذهب الشافعي إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح ونحوه واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية فقال لا يجب في شئ منها اليمين حتى يقيم المدعي البينة ولو شاهدا واحدا (قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه) وصله في آخر الباب من حديث الأشعث والغرض منه أنه أطلق اليمين في جانب المدعى عليه ولم يقيده بشئ دون شئ وارتفع شاهداك على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما يثبت لك والمعنى ما يثبت لك شهادة شاهديك أو لك إقامة شاهديك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فارتفع وحذف الخبر للعلم به وقد تقدم في الرهن بلفظ شهودك وأنه روي بالرفع والنصب وتقدم توجيهه (قوله وقال قتيبة حدثنا سفيان) هو ابن عيينة ورأيت بخط القطب أنه رأى في بعض النسخ حدثنا قتيبة ورد ذلك مغلطاي بأن البخاري لم يحتج بابن شبرمة وهو عجيب فإنه أخرج له في الشواهد كما سيأتي في كتاب الأدب وهذا من الشواهد فإنه حكاية واقعة اتفقت له مع بن عيينة ليس فيها حديث مرفوع يحتج به (قوله عن بن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة وهو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي قاضي الكوفة للمنصور مات سنة أربع وأربعين ومائة (قوله كلمني أبو الزناد) هو قاضي المدينة (قوله في شهادة الشاهد ويمين المدعي) أي في القول
(٢٠٦)