قسمة الربح وإنما أصله غرم مستهلك لأنا نقدر ان من لم يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب على غيره وقد قيل إنه يقدر مستلفا من صاحبه واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وأن لم يكن أذن له في القيام عنه قاله ابن المنير أيضا وفيه نظر لان صحته تتوقف على عدم الإذن وهو هنا محتمل فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال (قوله باب قسمة الغنم) أي بالعدد أورد فيه حديث رافع بن خديج وفيه ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء الله تعالى (قوله باب القرآن في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه) كذا في جميع النسخ ولعل حتى كانت حين فتحرفت أو سقط من الترجمة شئ اما لفظ النهي من أولها أو لا يجوز قبل حتى ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من وجهين وقد تقدم في المظالم ويأتي الكلام عليه في الأطعمة إن شاء الله تعالى قال ابن بطال النهي عن القرآن من حسن الأدب في الاكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر لان الذي يوضع للاكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الاكل لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك (قوله باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل) قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة وسيأتي الكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى (قوله باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه) الاستهام الاقتراع والمراد به هنا بيان الأنصبة في القسم والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما بمعنى أورده فيه حديث النعمان بن بشير وسيأتي الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى (قوله باب شركة اليتيم وأهل الميراث)
(٩٤)