عرف في تنزيل الاخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ ومن قال هي عارية في كل حال فقد خالفه والله أعلم (قوله باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمري والصدقة وقال بعض الناس له أن يرجع فيها) أورد فيه حديث عمر حملت على فرس مختصرا وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب قال ابن بطال ما كان من الحمل على الخيل تمليكا للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيها وما كان منه تحبيسا في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شئ انتهى والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت للأجنبي والا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكا وأن قول من قال كان تحبيسا احتمال بعيد والله أعلم وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبا في كتاب الوقف إن شاء الله خاتمة اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرة والعارية على تسعة وتسعين حديثا مائة الا واحد المعلق منها ثلاثة وعشرون والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وستون حديثا والخالص أحد وثلاثون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة لو دعيت إلى كراع وحديث أم سلمة في الهدية وحديث أنس في الطيب وحديث عائشة كان يقبل الهدية وحديث ابن عباس من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه وحديث ابن عمر في قصة فاطمة في ستر بابها وحديث ابن عمر في قصة صهيب وحديث عائشة في الدرع وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الأربعين خصلة وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة عشر أثرا والله أعلم (قوله كتاب الشهادات) هي جمع شهادة وهي مصدر شهد يشهد قال الجوهري الشهادة خبر قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور لان الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذة من الاعلام (قوله بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في البينة على المدعي) كذا للأكثر وسقط لبعضهم لفظ باب وقدم النسفي وابن شبويه البسملة على كتاب (قوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية) كذا لابن شبويه ولأبي ذر بعد قوله فاكتبوه إلى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآية كلها وكذا التي بعدها (قوله وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إلى قوله بما تعملون خبيرا) كذا لأبي ذر وابن شبويه ووقع للنسفي بعد قوله في الآية الأولى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله إلى قوله بما تعملون خبيرا وهو غلط لا محالة وكأنه سقط منه شئ أوضحته رواية غيره كما ترى ولم يسق في الباب حديثا أما اكتفاء بالآيتين وأما إشارة إلى الحديث الماضي قريبا في ذلك في آخر باب الرهن وستأتي ترجمة الشق الآخر وهي اليمن على المدعى عليه قريبا قال ابن المنير وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن المدعى لو كان القول قوله لم يحتج إلى الاشهاد ولا إلى كتابة الحقوق واملائها فالامر بذلك يدل على الحاجة إليه ويتضمن أن البينة على المدعي ولان الله حين أمر الذي عليه
(١٨٢)