بدنانير أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض اه (قوله وقال الليث حدثني يونس) وصله الذهلي في الزهريات ولليث فيه إسناد آخر تقدم قبل ثلاثة أبواب * (خاتمة) * اشتمل كتاب الصلح من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثا المعلق منها اثنا عشر حديثا والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة عشر حديثا والخالص اثنا عشر حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة في فضل الحسن وحديث عوف والمسور المعلقين وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة آثار * (قوله بسم الله الرحمن الرحيم) * * (كتاب الشروط) * (باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة) كذا لأبي ذر وسقط كتاب الشروط لغيره والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب والمراد به هنا بيان ما يصح منها مما لا يصح وقوله في الاسلام أي عند الدخول فيه فيجوز مثلا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلا ولا يجوز أن يشترط أن لا يصلى مثلا وقوله والاحكام أي العقود والمعاملات وقوله والمبايعة من عطف الخاص على العام (قوله يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا قال عقيل عن الزهري واقتصر غيره على رواية الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وقد تبين برواية عقيل أنه عنهما مرسل وهو كذلك لأنهما لم يحضرا القصة وعلى هذا فهو من مسند من لم يسم من الصحابة فلم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان لان مروان لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبة وأما المسور فصح سماعه منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين (قوله لما كاتب سهيل بن عمر) هكذا اقتضب هذه القصة من الحديث الطويل وسيأتي بعد أبواب بطوله من وجه آخر عن ابن شهاب ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك وقوله فامتعضوا بعين مهملة وضاد معجمة أي أنفوا وشق عليهم قال الخليل معض بكسر العين المهملة والضاد المعجمة من الشئ وامتعض توجع من وقال ابن القطاع شق عليه وأنف منه ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة فالجمهور على ما هنا والأصيلي والهمداني بظاء مشالة وعند القابسي امعضوا بتشديد الميم وكذا العبدوسي وعن النسفي انغضوا بنون وغين معجمة وضاد غير مشالة قال عياض وكلها تغيرات حتى وقع عند بعضهم انفضوا بفاء وتشديد وبعضهم أغيظوا من الغيظ وقوله قال عروة فأخبرتني عائشة هو
(٢٢٨)