قال يحيى وقال ربيعة عن يزيد بن خالد قال سفيان ولقيت ربيعة فحدثني به فالحاصل ان من رواه عن يحيى عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الاسناد فإن يحيى إنما سمع ذكر زيد فيه بواسطة ربيعة ويحتمل أن يكون يحيى لما حدث به سفيان كان ذاهلا عنه ثم ذكره لما حدث بن سليمان والله أعلم (قوله فزعم) أي قال والزعم يستعمل في القول المحقق كثيرا (قوله ثم عرفها سنة يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها) أي ملتقطها وكانت وديعة عنده (قال يحيى هذا الذي لا أدرى أهو في الحديث أم شئ من عنده) أي من عند يزيد والقائل يقول يزيد هو يحيى ابن سعيد الأنصاري والقائل قال هو سليمان وهما موصولان بالاسناد المذكور والغرض ان يحيى بن سعيد شك هل قوله ولتكن وديعة عنده مرفوع أو لا وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى فقال فيه فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان بن ربيعة عند مسلم والفهمي عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعا عند الطحاوي وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده وسيأتي الكلام على المراد بكونها وديعة هناك إن شاء الله تعالى (قوله قال يزيد وهي تعرف أيضا) هو بتشديد الراء وهو موصول بالاسناد المذكور ولم يشك يحيى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد ولم أرها مرفوعة في شئ من الطرق وقد تقدم حكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبله (قوله باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي غنيا كان أو فقيرا كما تقدم أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وأن لم يجئ فشأنك بها فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط إن الثانية والفاء من جوابها قاله بن مالك في حديث أبي الآتي في أواخر أبواب اللقطة بلفظ فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها وإنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض فقد تقدم حديث أبي في أول اللقطة بلفظ فاستمتع بها بإثبات الفاء في الجواب الثاني ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث البا ب بلفظ وإلا فاستنفقها ومثله ما سيأتي بعد أبواب من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه ولمسلم من طريق بن وهب المقدم ذكرها فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف وهو ظاهر نص الشافعي فإن قوله شأنك بها تفويض إلى اختياره وقوله فاستنفقها الامر فيه للإباحة والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك وقيل تكفى النية وهو الأرجح دليلا وقيل تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك (قوله شأنك بها) الشأن الحال أي تصرف فيها وهو بالنصب أي ألزم شأنك بها ويجوز الرفع بالابتداء والخبر بها أي شأنك متعلق بها واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت
(٦١)