تمرة في الطريق) أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات وهو المشهور المجزوم به عند الأكثر وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه وقد روى بن أبي شيبة من طريق ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت لا يحب الله الفساد تعني أنها لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت (قوله عن طلحة) هو بن مصرف (قوله لأكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية في الطريق فقط وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب على فراشي فإنه ظاهر في أنه ترك أخذها تورعا لخشية أن تكون صدقة فلو لم يخش ذلك لاكلها ولم يذكر تعريفا فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف لكن هل يقال إنها لقطة رخص في ترك تعريفها أو ليست لقطة لان اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له وقد استشكل بعضهم تركه صلى الله عليه وسلم التمرة في الطريق مع أن الامام يأخذ المال الضائع للحفظ وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك لأنه ليس في الحديث ما ينفيه أو تركها عمدا لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة وإنما يجب على الامام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه له لا ما جرت به العادة بالاعراض عنه لحقارته والله أعلم (قوله وقال يحيى) أي بن سعيد القطان وقد وصله مسدد في مسنده عنه وأخرجه الطحاوي من طريق مسدد * (قلت) * ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه بن أبي شيبة عن وكيع عنه بهذا الاسناد إلى طلحة فقال عن بن عمر أنه وجد تمرة فأكلها (قوله وقال زائدة الخ) وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن زائدة قوله أخبرنا عبد الله هو بن المبارك وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل البيوع (باب كيف تعرف لقطة أهل مكة) كأنه أشار بذلك إلى اثبات لقطة الحرم فلذلك قصر الترجمة على الكيفية ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في المنتهى عن لقطة الحاج أو إلى تأويله بان المراد النهى عن التقاطها للتملك لا للحفظ وأما الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التميمي ثم ليس فيما ساقه المؤلف من حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التعريف التي ترجم لها وكأنه أشار إلى أن ذلك لا يختلف (قوله وقال طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها) هو طرف من حديث وصله المؤلف في الحج في باب لا يحل القتال بمكة (قوله وقال خالد) هو الحذاء عن عكرمة الخ هو طرف أيضا وصله في أوائل البيوع في باب ما قيل في الصواغ (قوله وقال أحمد بن سعيد) هو الرباطي فيما حكاه بن طاهر والدارمي فيما ذكره أبو نعيم (قوله حدثنا روح) هو ابن عبادة وزكريا هو ابن إسحاق وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي العباس بن عبد العظيم وأبو نعيم من طريق خلف بن سالم كلاهما عن روح بن عبادة بهذا الاسناد (قوله حدثنا يحيى بن موسى) هو البلخي وفى الاسناد لطيفة وهي تصريح كل واحد من رواته بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين في نسق (قوله لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس) ظاهره أن الخطبة وقعت عقب الفتح وليس كذلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلا من بنى
(٦٣)