التحريم والتنزيه وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث أحدها حديث ابن عمر في حلة عطارد وسيأتي شرحه في كتاب اللباس ومناسبته للترجمة ظاهرة ثانيها حديث ابن عمر في قصة فاطمة (قوله حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر) جزم الكلاباذي بأنه الفيدي نسبة إلى فيد بفتح الفاء وسكون التحتانية بلد بين بغداد ومكة في نصف الطريق سواء وكان نزلها فنسب إليها ويحتمل عندي أن يكون هو أبو جعفر القومسي الحافظ المشهور فقد أخرج عنه البخاري حديثا غير هذا في المغازي وإنما جوزت ذلك لان المشهور في كنية الفيدي أبو عبد الله بخلاف القومسي فكنيته أبو جعفر بلا خلاف (قوله حدثنا ابن فضيل عن أبيه) هو محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي وليس لفضيل عن نافع عن ابن عمر في البخاري سوى هذا الحديث (قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها) زاد في رواية ابن نمير عن فضيل عند أبي داود والإسماعيلي وابن حبان قال وقلما كان يدخل الا بدأ بها (قوله فذكرت ذلك له) زاد في رواية بن نمير فجاء علي فرآها مهتمة (قوله فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم) في رواية الأصيلي فذكره وفي رواية ابن نمير فقال يا رسول الله إن فاطمة أشتد عليها أنك جئت فلم تدخل عليها (قوله سترا موشيا) بضم الميم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية قال ابن التين أصلها موشيا فالتقى حرفا علة وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الأخرى وكسرت الأولى لأجل التي بعدها فصار على وزن مرضى ومطلى ويجوز فيه موشى بوزن موسى وقال المطرزي الوشي خلط لون بلون ومنه وشى الثوب إذا رقمه ونقشه وقال ابن الجوزي الموشى المخطط بألوان شتى (قوله مالي وللدنيا) زاد ابن نمير مالي وللمرقم أي المرقوم والرقم النقش (قوله قال ترسلي به) كذا لأبي ذر ترسلي بحذف النون هي لغة أو يقدر أن فحذفت لدلالة السياق وفي رواية للأكثر ترسل بضم اللام بغير ياء (قوله أهل بيت بهم حاجة) يجر أهل على البدل ولم أعرفهم بعد وفي الحديث كراهة دخول البيت الذي فيه ما يكره وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفينة فقال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا مزوقا وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم في بيت فاطمة دون غيرها وفيما قاله نظر الا أن حملنا التزويق على ما هو أعم مما يصنع في نفس الجدار أو يعلق عليه قال المهلب وغيره كره النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا لا أن ستر الباب حرام وهو نظير قوله لها لما سألته خادما ألا أدلك على خير من ذلك فعلمها الذكر عند النوم ثالثها حديث علي في الحلة وفيه قوله فشققتها بين نسائي وسيأتى شرحه في كتاب اللباس ومناسبته ظاهرة من قوله فرأيت الغضب في وجهه فإنه دال على أنه كره له لبسها مع كونه أهداها له (قوله باب قبول الهدية من المشركين) أي جواز ذلك وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر ابن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك الحديث رجاله ثقات الا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري
(١٦٨)