ولم يذكر صيغة ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع وقد وقع في رواية عطاء الماضية في الوكالة قال بعنيه قال قد أخذته بأربعة دنانير فهذا فيه القبول ولا إيجاب فيه وفي رواية جرير الآتية في الجهاد قال بل بعنيه قلت لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته ففيه الايجاب والقبول معا وأبين منها رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عند أحمد قلت قد رضيت قال نعم قلت فهو لك بها قال قد أخذته فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات * (تكميل) * آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مآل حسن فرأيت في ترجمة جابر من تاريخ بن عساكر بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال فأقام الجمل عندي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فعجز فأتيت به عمر فعرف قصته فقال اجعله في إبل الصدقة وفي أطيب المراعي ففعل به ذلك إلى أن مات (قوله باب الشروط في المعاملة) أي من مزارعة وغيرها ذكر فيه حديثين أحدهما حديث أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المؤنة والعمل ويشركوهم في الثمرة مزارعة وقد تقدم الكلام عليه في فضل المنيحة في أواخر الهبة والشرط المذكور لغوي اعتبره الشارع فصار شرعيا لان تقديره إن تكفونا نقسم بينكم * ثانيهما حديث ابن عمر في قصة مزارعة أهل خيبر ذكره مختصرا وقد تقدم الكلام عليه في المزارعة (قوله باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح) بضم العين المهملة من عقدة والمراد وقت العقد (قوله وقال عمر) أي ابن الخطاب (ان مقاطع الحقوق الخ) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون عنه وسيأتي سياقه في النكاح وكذلك حديث المسور المعلق وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على جميع ذلك إن شاء الله تعالى (قوله باب الشروط في المزارعة) هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب ثم ذكر فيه حديث رافع بن خديج مختصرا وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في المزارعة (قوله باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) ذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه ولا يخطبن على خطبة أخيه وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح وتقدم ما يتعلق به من البيوع في مكانه وقوله طلاق أختها أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين أو المراد أخوة الاسلام لأنها الغالب (قوله باب الشروط التي لا تحل في الحدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة
(٢٣٧)