التاريخ واستدل هو وغيره بذلك على أن حديثه في ثمن المجن منقطع - (واما الحديث الذي أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا ابن نمير ثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم - (فقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رضي الله عنه هذا رأى من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في أكثر منه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق ومحمد بن حيان قالا ثنا سهل ثنا وهيب عن أبي واقد عن عامر بن سعد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه (1) خمسة دراهم - باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع) * (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه ثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل قال سأل قتادة انس بن مالك فقال يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار قال قد قطع أبو بكر رضي الله عنه في شئ لا يسرني انه لي بثلاثة دراهم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضي الله عنه أنبأ ابن عيينة عن حميد الطويل قال سمعت قتادة يسأل انس بن مالك عن القطع فقال حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شئ ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني انه لي بثلاثة دراهم - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عمرو بن محمد ثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن انس قال قطع أبو بكر رضي الله عنه في خمسة دراهم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة
(٢٥٩)