(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أبي ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بنى ليث بقتيل في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه الا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقاد واما ان يفادى - (وأخبرنا) أبو عمر والأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فذكره بنحوه الا أنه قال اما ان يفدى واما ان يقتل - أخرجاه في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا فدع إلى أولياء القتيل فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا أخذوا الدية - وفى حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جئ بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولى المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وذلك في باب العفو مذكور باسناده - باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشر ان العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن داود المكي ثنا محمد بن كثير (1) ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار (2) عن طاوس عن ابن عباس رفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجرا وبسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل - باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال مجاهد عن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب اليم وقال عطاء فان قتل بعد ما قبل الدية
(٥٣)