دفع إلى ولى المقتول فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمى أمي والله لا تستأميها أكثر ما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وائتني (1) من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها اخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك - (وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير (2) ثنا مالك عن يحيى بن سعيد (عن عمرو بن شعيب - 3) ان رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر رضي الله عنه اخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول فقال ها انا ذا فقال خذها دية فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل (4) شئ (5) - جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها باب دية النفس قال الله تبارك وتعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ان الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى الاسلام وعياش لا يشعر فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل الله عز وجل (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ) الآية (وقد رويناه) من حديث جابر بن عبد الله موصولا (قال الشافعي) فأحكم الله في تنزيل كتابه ان على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وان قتيل الخطأ
(٧٢)