السنن الكبرى - البيهقي - ج ٨ - الصفحة ٣١٠
حدثني أبي قال كان أبو بكرة ينتبذ له في جرة فقدم أبو برزة من غيبة كان غابها فنزل بمنزل أبى بكرة قبل ان يأتي منزله فذكر الحديث في انكار ما نبذله في جرة وقوله لامرأته وددت انك جعلتيه في سقاء وان أبا بكرة حين جاء قال قد عرفنا الذي نهينا عنه نهينا عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت فاما الدباء فانا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عنا قيد العنب ثم ندفنها ثم نتركها حتى تهدر (1) ثم تموت، واما النقير فان أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشد خون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، واما الحنتم فجرار كان يحمل إلينا فيها الخمر، واما المزفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزفت (قال الشيخ) كذا روى عن أبي بكرة وقد قال جماعة من أهل العلم ان المعنى في النهى عن الانتباذ في هذه الأوعية ان النبيذ فيها يكون أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرا وهو في الأسقية أبعد منه ثم وردت الرخصة في الأوعية كلها إذا لم يشربوا مسكرا والله أعلم - (2) * (باب الرخصة في الأوعية بعد النهى) * (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر وقال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد سقاء فارخص في الجر غير المزفت - لفظ حديث احمد وفي رواية الشافعي فأذن لهم في الجر غير المزفت وسقط من اسناد حديثه أبو عياض وهو فيه - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن جماعة عن سفيان - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن جعفر بن زياد ثنا شريك عن زياد بن فياض (عن أبي عياض - 3) عن عبد الله بن عمر وقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال اعرابي انه لا ظروف قال اشربوا ما حل (قال وحدثنا) أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك باسناده قال اجتنبوا ما اسكر - (أخبرنا) أبو عمر والأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني إبراهيم بن موسى ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار انه لا بد لنا منها قال فلا إذا - رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى عن أبي احمد - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا ابن أبي مريم أنبأ نافع بن يزيد

(1) هامش مص - أي تغلى (2) هامش ر - وهامش مص - آخر الجزء الستين بعد المائة من الأصل ولله الحمد - وفي هامش ر - بلغ السيد الشريف عز الدين أيده الله تعالى في التاسع والأربعين ولله الحمد - وههنا انتهى المجلد الثامن من النسخة المصرية وفي خاتمته ما لفظه آخر المجلد الثامن والله أعلم ويتلوه إن شاء الله في التاسع باب الرخصة في الأوعية بعد النهى والحمد لله رب العالمين حق حمده وصلاته على نبيه محمد وآله وصحبه والنبيين وآل كل وسلم تسليما كثيرا - وكتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن شكر بن يوسف المصري الشافعي عفا الله عنه - ومن هنا مفقود من المصرية والاعتماد في الطبع على المدراسية والرامفورية - ح (3) من ر فقط -
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست