(أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب أنبأ يونس عن ابن شهاب قال بلغنا ان رجلا من بنى مدلج قتل ابنا له يقال له عرفحة فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرج ديته فأعطاها أخا للقتيل لأبيه وأمه - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رجلا من كنانة يقال له قتادة أمر (ابنا له ببعض الامر فأبطأ عليه فخذفه بالسيف فقطع رجله فمات فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لأقتلن قتادة فأتاه سراقة بن مالك فقال يا أمير المؤمنين انه لم يرد قتله وإنما كانت بادرة منه في غضب فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه عليه ثم قال مره فليلقنى بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها ثم قال لقتادة لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شئ لورثتك منه ثم دعا أخا المقتول فأعطاه إياه هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضا (وقد رويناه) من أوجه موصولة ومرسلة في كتاب الفرائض - باب ميراث الدية (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاء أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان ابن عيينة (ح وأخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حيت أخبره الضحاك بن سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه ان يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضي الله عنه - وفي رواية الزعفراني ان ورث امرأة أشيم من دية زوجها - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان ان يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته قال ابن شهاب وكان أشيم قتل خطأ - (حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي املاء وأبو علي الحسين بن محمد الفقيه قراءة عليه قالا أنبأ أبو طاهر محمد ابن الحسن المحمد آباذي ثنا أبو قلابة البصري حدثني قيس بن حفص الدارمي ثنا الفضيل بن سليمان حدثني عائذ بن ربيعة ابن قيس حدثني قرة بن دعموص النميري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وعمى قلت يا رسول الله دية أبى عند هذا فمرة فليعطني قال أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية قلت يا رسول الله لامي منها شئ قال نعم وكان دية أبيه مئة بعير - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا خليفة بن خياط ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج الصواف قال قرأت في كتاب معاوية ابن عم أبى قلابة انه من كتب أبى قلابة فوجدت فيه هذا ما استذكر محمد بن ثابت المغيرة بن شعبة من قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله عز وجل - باب الشهادة على الجناية (أخبرنا) أبو علي الورذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي بن راشد أنبأ هشيم عن أبي حيان التيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال ألكم شاهد ان يشهد ان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا - وذكر الحديث - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب
(١٣٤)