باب ما جاء في حد المماليك قال الله تبارك وتعالى في المملوكات (فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال الشافعي والنصف لا يكون الا في الجلد الذي يتبعض فاما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا حسين بن حسن ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا عيسى بن حماد ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث - ورواه مسلم عن عيسى بن حماد وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة - ورواه عبيد الله بن عمرو أيوب بن موسى وأسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن محمد بن عقبة ثنا إبراهيم بن أبي العنبس ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ بشر بن موس أنبأ الحميدي أنبأ سفيان ثنا أيوب بن موسى (ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وسلم بمعنى حديث الليث - أخرجه مسلم في الصحيح من الأوجه التي ذكرناها (وكذلك) رواه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن انس (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا ابن قعنب وابن بكير عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير - قال ابن شهاب لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة قال والضفير الحبل - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن القعبني وغيره (وكذلك) رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن فيكون جلدها بعد احصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب وجلدها قبل احصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الاحصان المذكور فيهن المراد به النكاح - (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار اخبره ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال امرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة (1) خمسين خمسين في الزنا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا علي بن قادم أنبأ عبد السلام عن السدى عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت اماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن - (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود (ح وأنبأ) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا أبو داود ثنا زائدة عن السدى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على ارقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فان أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني ان اجلدها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت ان انا جلدتها
(٢٤٢)