ان تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال أحسنت - لفظ حديث يونس وفي رواية المقدمي فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة قال أتيت عليا رضي الله عنه فقلت له انه أصاب فاحشة فأقم عليه الحد قال فرددني أربع مرات ثم قال يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت انى مملوك قال اضربه حتى يقول لك أمسك فضربه خمسين سوطا - قال الشافعي رحمه الله واحصان الأمة اسلامها استدلالا بالسنة واجماع أكثر أهل العلم - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا (1) أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل ان معقل بن مقرن اتى عبد الله بن مسعود فقال عبدي سرق من عبدي قباء قال مالك سرق بعضه في بعض قال أظنه ذكر أمتي زنت قال اجلدها قال إنها لم تحصن قال اسلامها احصانها (ورواه) أيضا حماد بن زيد عن منصور وقال احصانها اسلامها - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود هو ابن أبي هند قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس قال شهدت انس بن مالك يضرب اماءه الحد إذا زنين تزوجن أولم يتزوجن - (وأخبرنا) أبو نصر أنبأ أبو منصور أنبأ احمد ثنا سعيد ثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال احصان الأمة دخولها في الاسلام واقرارها إذا دخلت في الاسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين (قال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن إبراهيم انه كان يقرأ (فإذا أحصن) قال إذا أسلمن وكان مجاهد يقرأ (فإذا أحصن) يقول إذا تزوجن فإذا لم تتزوج الأمة فلا حد عليها (قال وحدثنا) سعيد ثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد قال قال ابن عباس ليس على الأمة حد حتى تحصن (قال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم أنبأ حصين عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يقرأ (فإذا أحصن) قال إذا تزوجن كذا كان يقول ابن عباس واما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة وأقاويل الأئمة وبالله التوفيق - * (باب ما جاء في نفى الرقيق) * (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها (وروى) أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك (وروينا) عن حماد عن إبراهيم ان عليا رضي الله عنه قال في أم ولد بغت قال تضرب ولا نفى عليها (وعن حماد) عن إبراهيم ان ابن مسعود رضي الله عنه قال تضرب وتنفى وكلاهما منقطع (وروى) عن علي كما روى عن ابن مسعود والله أعلم - (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك جلد خمسين ولا تغريب على مملوك - وكانوا يقولون من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك (2) - باب حد الرجل أمته إذا زنت (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا محمد بن عمرو الحرشي وجعفر بن محمد وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها
(٢٤٣)