أولى بالاتباع وبالله التوفيق - (وأخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولاحمل سلاح - باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل (1) فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة هذا من اخوان الكهان - رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه اخر عن الزهري - باب تنجيم الدية (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمر وثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد ان من السنة ان تنجم الدية في ثلاث سنين - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء تغليظ الإبل قال مائة من الأصناف كلها ويؤخذ في مضى كل سنة ثلاث عشرة خلفه وثلث وعشر جذاع وعشر حقاق (قال الشافعي) والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضى كل سنة ثلاث عشرة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع - باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطا في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا عبد الله بن أبي نجيح قال (باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة) ذكر فيه حديث المرأة التي رمت أخرى بحجر - قلت - وفي الصحيح أيضا انها رمتها بعمود فسطاط والأظهر أن مثل هذا القتل إنما يكون بآلة قاتلة لا يعاش من مثلها ومثل هذا عند البيهقي عمد لاشبه عمد على ما تقدم في باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الا غلب انه لا يعاش من مثله وتقدم البحث معه هناك - قال (باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذى الرحم)
(٧٠)