الحميدي قال سفيان وأنيس رجل من أسلم هذا لفظ حديث الحميدي - رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره عن سفيان دون ذكر شبل - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت ان تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت (قال الشافعي) في الكتاب ولم يقل اعلمني أحضرها ولقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه برجم امرأة فرجمت وما حضرها - (أخبرناه) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اتى بامرأة - فذكر الحديث في امره برجمها وانه أمر بردها فوجدت قد رجمت - باب من اعتبر حضور الامام والشهود وبداية الامام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال اتى علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالامام أول من يرجم ثم الناس فان نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الامام ثم الناس - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ الأجلح عن الشعبي قال جئ بشراحة الهمدانية إلى علي رضي الله عنه فقال لها ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة قالت لا قال لعلك استكرهك قالت لا قال لعل زوجك من عدونا هذا اتاك فأنت تكرهين ان تدلى عليه يلقنها لعلها تقول نعم قال فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها واخذوا الحجارة فقال ليس هكذا الرجم إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ثم قال أيها الناس أيما امرأة جئ بها وبها حبل يعنى أو اعترفت فالامام أول من يرجم ثم الناس وأيما امرأة جئ بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الامام ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم (قال الشيخ) رحمه الله قد ذكرنا ان جلد الثيب صار منسوخا وان الامر صار إلى الرجم فقط - باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي (ح قال وأخبرني) أبو الوليد ثنا
(٢٢٠)