خمسون في كل بيضة قال قلت حفظت منه انه يفضل بينهما قال لا - (قال وأخبرنا) ابن جريج قال قلت لعطاء البيضتان قال فيهما خمسون خمسون في كل بيضة (وروينا) عن مسروق وعروة والحسن والنخعي والزهري هما سواء - (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون في الانف إذا أوعى جدعا أو قطعت أرنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك ان قطع كله أو قطعت حشفته ويجعلون في الأنثيين الدية وفي أيهما أصيبت نصف الدية - باب اجتماع الجراحات (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الإردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا عوف الاعرابي قال لقيت شيخا في زمان الجماجم فسألت عنه فقيل ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال فسمعته يقول رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فقضى فيه عمر رضى الله أربع ديات وهو حي - باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار، قال مالك ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شئ موقت - وقد يحتمل قول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يكون اجتهد فيها فرأى الاجتهاد فيها قدر خمسها (قال الشيخ رحمه الله) ويحتمل قول عمر رضي الله عنه ما احتمل قول زيد (وروينا) عن مسروق أنه قال في العين العوراء حكم وفي اليد الشلاء حكم وفي لسان الأخرس حكم (وعن إبراهيم) النخعي أنه قال في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس حكومة عدل - باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن عمرو ابن شعيب قال قضى أبو بكر رضي الله عنه في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعرة بموضحتين عشر من الإبل - قال ابن وهب وقال لي مالك فيهما الاجتهاد (قال الشيخ رحمه الله) يحتمل انه قضى في الحاجبين إذا أصيبا بايضاح بأرش موضحتين أو بحكومة بلغت هذا المقدار مع أن الحديث منقطع لا حجة فيه - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الشعر إذا لم ينبت الدية - هذا منقطع والحجاج بن أرطأة لا يحتج به (قال ابن المنذر) وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال في الحاجب ثلث الدية (قال ابن المنذر) في الشعر يجنى عليه فلا ينبت روينا عن علي وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما انهما قالا فيه الدية قال ولا يثبت عن علي وزيد ما روى عنهما -
(٩٨)