فجاء به فحدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاقطع في ثمر ولا كثر - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله - (أخبرنا) أبو الحسن المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع في ثمر ولاكثر قال يحيى الثمر ما كان في رؤس النخل (1) والكثر الودي والجمار - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضي الله عنه أنبأ ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله وسلم قال لاقطع في ثمر ولا كثر - لفظ حديث أبي سعيد زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ولا جمار لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو ابن شعيب - (يعنى ما أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع - (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل وإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن (أخبرنا) أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا رجل من ثقيف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لاقطع في طير - (وأخبرنا) أبو حازم وأبو نصر قالا أنبأ أبو الفضل أنبأ احمد ثنا سعيد ثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال ليس على سارق الحمام قطع وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز -
(٢٦٣)