(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال أتيت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة بنت عبد الرحمن أي بنى ان لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فان عائشة رضي الله عنها حدثتني انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع في دون ربع دينار - قال فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال فضربته وغرمته وخليت سبيله - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة فقال أتيت بسارق من أهل بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة رضي الله عنها في أمر السارق قال فأتتني فأخبرتني انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك - وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما قال وكانت سرقته دون الربع دينار فلم اقطعه (ورواه) سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نحو رواية الجماعة عن الزهري عن عمرة - (أخبرنا) أبو عمر والبسطامي أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبدة وحميد بن عبد الرحمن (ح قال وأنبأ) أبو بكر أخبرني الحسن بن سفيان ثنا ابن نمير ثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقطع سارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن - لفظ حديث ابن نمير - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة - ورواه مسلم أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير (وكذلك) رواه عبد الله بن المبارك وأبو أسامة في آخرين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا وأرسله جماعة آخرون - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم ابن أبي طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه ان يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن وان يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه -
(٢٥٥)