(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن انس ان الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فجاء أخوها انس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص قال فرضى القوم فعفوا (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو أقسم على الله لابره - رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري (وقد مضى) حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث فذكر النفس بالنفس - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا سعيد هو ابن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا (2) عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل - وصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه حماد ابن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى أهل اليمن - فذكر الحديث قال وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا ان يرضى أولياء المقتول (ورواه) أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا (3) - باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره قال الله تبارك وتعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا هارون بن سليمان (4) ثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال يقتل اثنين بواحد - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ثنا سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (فقد جعلنا لوليه سلطانا) قال سبيلا عليه (فلا يسرف في القتل) قال لا يقتل اثنين بواحد (قال الشافعي) وقيل في قوله (لا يسرف في القتل) قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب (فلا يسرف في القتل) قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ (5) أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم ان الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) وقال زيد بن أسلم السرف ان يقتل غير قاتله (قال الشافعي) قال الله تبارك وتعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود
(٢٥)