ان الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وان الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل - جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه ان الأصابع سواء الخنصر والابهام وان جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وان في عين الدابة ربع ثمنها، وان أحق أحوال الرحل ان يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقربه قال مغيرة ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة - وفي هذا انقطاع والله أعلم - باب حلمتي الثديين (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أنه قال في ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية (قال وأخبرني) يونس عن ربيعة أنه قال في ثدي المرأة سداد لصدرها وثمال لولدها وهو بمنزلة المال في الغنى وبمنزلة الأثاث في الجمال وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة فأري فيه نصف دية المرأة (وروينا) عن الشعبي والنخعي نحو قول ابن المسيب وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل - باب دية الذكر والأنثيين (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور أنبأ أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال وفي الذكر الدية وفي إحدى البيضتين النصف (وروي) من وجه آخر عن عاصم عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحشفة الدية - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب أخبره ان السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية - (قال وحدثنا) ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري انه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السنة بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية - (أخبرنا) عمر بن عبد العزيز بن قتادة الأنصاري أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا علي بن المديني ثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في البيضتين هما سواء قال فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقلت العجب لمن يفضل إحدى البيضتين على الأخرى وقد خصينا غنما لنا من الجانب الأيسر فألقحن من الجانب الأيمن - (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل أنبأ أبو شعيب ثنا على ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال قال في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية لان الولد من اليسرى وفي اليمنى ثلث الدية - (قال وحدثنا) عبد الرزاق بن همام ثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في البيضتين الدية وافية خمسون
(٩٧)