هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال امرني فلان ان أبلغك رسالة ان فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاث ان شئت ان تؤدى مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا بخطأ وان شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتله فان أبيت قتلناك به قال فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب ان تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولاتصبر يمينه حيث تصبر الايمان نفعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا ان يحلفوا مكان مائة من الإبل نصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عنى ولا تصبر يميني حيث تصبر الايمان قال فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون رجلا فحلفوا فقال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف - رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية - رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وهذا كلام خرج مخرج الجملة وإنما أراد به في عدد الايمان فقد روينا في هذا الحديث أنه قال وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود وقد رويناه من أوجه صحيحة عن سهل بن أبي حثمة وغيره من الأنصار كيف كان قضاؤه بينهم فوجب المصير إليه - والله أعلم - باب (روى) أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبد الجبار الهمذاني ثنا موسى بن داود ثنا سلام بن مسكين عن الحسن قال اقتتل قوم بالحجارة فقتل بينهم قتيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسهم - (أخبرناه) أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره (1) - جماع أبواب كفارة القتل باب ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ قال الله تبارك وتعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال (من قوم عدو لكم) يعنى في قوم عدو لكم - (أخبرنا) مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوهم نصف العقل لصلاتهم ثم قال عند ذلك الا انى ذكر فيه (انه عليه السلام أقر القسامة على ما كانت عليه ثم قال إنما أراد به في عدد الايمان) - قلت - هذا دعوى وتخصيص من غير دليل بل أراد في العدد وفي البداءة بالمدعى عليه كما سبق تقريره -
(١٣٠)