كتاب الله قال وفى أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك قال إن الله تعالى يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا واحدا والخندق والمشاهد فقال عمر رضي الله عنه الا تردون عليه ما يقول فقال ابن عباس ان هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عز وجل قبل ان تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لان الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام) الآية فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فان الله قد نهى ان تشرب الخمر قال عمر رضي الله عنه فماذا ترون قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى انه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين - (أخبرناه) عاليا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثني يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ان الشراب كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصى حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - ثم ذكر الحديث بطوله - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الإردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله ابن الوليد ثنا سفيان عن أبي سنان الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل قال اتى عمر رضي الله عنه بشيخ قد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين ونفاه إلى الشام وجعل يقول للمنخرين أفي شهر رمضان وولداننا صيام أو صبياننا صيام (قال وحدثنا) سفيان بن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال اتى علي رضي الله عنه بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فأفطر فضربه ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وافطارك في شهر رمضان - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن علي ان عليا رضي الله عنه جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان وكأنه أراد صار أربعين بالطرفين وذكره في موضع آخر كما روينا في حديث سعدان فقد روينا في الحديث الموصول عنه انه أمر بجلده أربعين واحتج فيه بمن قبله - وهذه الرواية منقطعة والله أعلم - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب انه سئل عن جلد العبد في الخمر فقال بلغنا ان عليه نصف جلد (1) الحر وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر - * (باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به) * (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني القاسم هو ابن زكريا ثنا بندار وأحمد بن يعقوب وسنان قالوا ثنا ابن مهدي ثنا سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي عن علي رضي الله عنه قال ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي الا الخمر فإنه ان مات وديته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه - رواه مسلم في الصحيح
(٣٢١)