(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو ابن أبي عروبة عن مطر عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعافى رجلا قتل بعد أخذه الدية - هذا منقطع وقد روى موصولا - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ مطر الوراق قال واحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من (1) قتل بعد أخذه الدية - باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قيس عن طارق ان عبد الله قال في قوله (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال للذي جرح - (وأخبرنا) أبو عبد الله (ثنا أبو العباس - 2) ثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو في قوله (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه قال الشافعي والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه - (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا عبد الله بن بكر عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا اعلم الا عن انس بن مالك قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص قط الا أمر فيه بالعفو قال قلت لعفان من يشك فيه قال قال عبد الله كنت أقول عن انس فقالوا لي لا تشك فيه فقلت لا اعلم (3) وكان رجلا متوقيا كيسا - (وأخبرنا) أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي الوراق ثنا أبو سلمة المنقري عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن انس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شئ من قصاص الا أمر فيه بالعفو (4) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا تميم بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا أبو يونس عن سماك بن حرب ان علقمة بن وائل حدثه ان أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل اخى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شئ تؤديه عن نفسك قال ما لي مال الاكسائي قال فترى قومك يشترونك قال انا أهون على قومي من ذلك قال فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله فاتاه رجل من القوم فقال ويلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني انك قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته الا بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء بإثمك واثم صاحبك قال بلى يا نبي الله قال فان ذلك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله - رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله
(٥٤)