الحسن انه كان يقول هو ضامن للسرقة مع قطع يده (قال وحدثنا) هشيم قنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه كان يقول يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع - (1) باب ما جاء في تضعيف الغرامة (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا من مزينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال هي ومثلها والنكال وليس في شئ من الماشية قطع الا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، قال يا رسول الله فكيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شئ من الثمر المعلق قطع الا ما آواه الجرين فما اخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال أصاب غلمان لحاطب ابن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال هؤلاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فامر كثير بن الصلت ان يقطع أيديهم ثم ارسل بعد ما ذهب فدعاه وقال لولا انى أظن انكم تجيعونهم حتى أن أحدهم اتى ما حرم الله عز وجل لقطعت أيديهم ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك فقال كم ثمنها للمزني قال كنت امنعها من أربعمائة قال فأعطه ثمانمائة -
(٢٧٨)