أصحاب جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن علي أولى ان يثبت من حديث الزعافري قال فقد روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لم يقطع في ثمانية دراهم قال الشافعي روايته عن عمر رضي الله عنه غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضي الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر ان نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين اتباع امره قال الشافعي رضي الله عنه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن (قال الشيخ) رحمه الله اما رواية داود الأودي الزعافري عن عامر الشعبي عن علي رضي الله عنه في القطع فلم أقف عليها بعد وإنما روايته في أقل الصداق وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضا في القطع فيوامنكر؟ وداود لا يحتج بمثله (1) وقد روى من وجه آخر مظلم عن علي رضي الله عنه وهو ضعيف لا يحتج بمثله - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبي ثنا عاصم أطنه ابن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي رضي الله عنه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم - هذا اسناد يجمع مجهولين وضعفاء - (واما حديث) ابن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى والذي روى في معارضته ليس بأضعف منه - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى ابن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته خمسة دراهم - (واما حديث) عمر رضي الله عنه فقد ذكرنا انقطاعه من جهة انه إنما رواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وهو لم يدرك أحدا من الصحابة (وروينا) فيما مضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في القطع في خمسة دراهم - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هارون
(٢٦١)