عن ابن شهاب في رجل ضرب امرأته أو سريته فطرحت ما في بطنها قال ابن شهاب في ولدها غرة وعليه كفارة (قال وثنا) عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة قال ابن شهاب نرى في كل واحد منهم غرة ونرى في كل جنين قد تبين انه حبل غرة (قال يونس) وقال ابن شهاب في امرأة حامل ضربها رجل فماتت وهي حامل قال فيها دية المرأة وليس لجملها معها إذا هلك بهلاكها دية ولا نعلم سبق فيها قضاء وقال ذلك مالك (وحكى) ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا ابن أبي أويس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها ان سقط ميتا ففيه الغرة وان سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة وكانوا يقولون من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها (وروينا) عن حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل (وهو فيما أخبرت) عن زاهر عن البغوي عن أحمد عن العباد بن العوام عن حجاج وفيه انقطاع - (وروى في الكفارة ما أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو عبد الله بن الصباح أحمد بن محمد ثنا محمد ابن مهدي الأيلي ثنا عبد الرزاق أنبأ إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات فقال أعتق عن كل واحدة منهن نسمة - ولهذا شاهد من وجه آخر - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قراءة أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة أنبأ الهيثم بن خالد ثنا أبو نعيم ثنا قيس عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت اثنى عشر (1) أو ثلاث عشرة بنتا لي في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عددهن نسما - (أنبأني) أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب ان عمر رضي الله عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر رضي الله عنه غرة - اسناده منقطع - باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك ويحيى بن أيوب عن ربيعة انه بلغه ان الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ودية جنينها عشر ديتها (قال مالك) فنرى ان جنين الأمة عشر قيمة أمه (وروى) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناد منقطع انه قوم الغرة خمسين دينارا - (أنبأنيه) أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش عن زيد ابن أسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الغرة خمسين دينارا - باب جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى رواه الشافعي رحمة الله عليه عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي قال الشافعي رحمه الله ولما قضى
(١١٦)