عبيد الله بن عبد الله ان أبا هريرة قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل من الاعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وائذن لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني ان على امرأته الرجم وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لأقضين بينكما بكتاب الله اما الوليدة والغنم فردوها واما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام واما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من أوجه اخر عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها فلما ان وضعت جاءت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها ثم دفنوها فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله تصلى عليها وقد زنت فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي كما مضى باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن محمد عبد الله البغدادي أنبأ هاشم بن يونس ثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة ان أبا هريرة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناده يا رسول الله انى زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله (1) فقال يا رسول الله انى زينت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون فقال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموه قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عفير عن الليث وأشار إليه أيضا مسلم بن الحجاج (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن ابن شهاب الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري ان رجلا من أسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه انه قد زنى وشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أبنأ عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا من أسلم شهد عنده بالزنا على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم وكان قد أحصن قال زعموا انه ماعز رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم (قال الشافعي) رحمه الله إنما كان ذلك في أول الاسلام لجهالة الناس بما عليهم الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه
(٢٢٥)