الفلاس وكان حافظا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال لا تقطع الخمس الا في خمس (ورواه) منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه وهو منقطع - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرى وأبو صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن داود بن فراهيج انه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقول لان القطع في أربعة دراهم فصاعدا - (قال الشيخ رحمه الله) يحتمل ان يكونا إنما قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم - وكذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف والأصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى أنبأ محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما طال على وما نسيت القطع في ربع دينا فصاعدا باب القطع في الطعام الرطب (أخبرنا) أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله ابن محمد بن الحسن أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أترجة فامر بها عثمان رضي الله عنه ان تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر در هما بدينار فقطع عثمان رضي الله عنه يده - لفظ حديت ابن بكير زاد الشافعي رحمه الله في روايته قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس - باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان غلاما لعمه واسع بن حبان سرق وديا من ارض جار له فغرسه في ارضه فرفع إلى مروان بن الحكم فامر بقطعه فاتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال لا قطع عليه فقال له تعال معي إلى مروان
(٢٦٢)