فأكلوا بغير زمزمة ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر - (أخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الربيع قال قال الشافعي فقلت له بجالة رجل مجهول وليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية مجهول ولا نعرف ان جزى بن معاوية كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ساق الكلام عليه إلى أن قال ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم الا في المواد عين اللذين رجما ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده الا ما روى بجالة مما يوافق حكم الاسلام وسماك بن حرب عن علي رضي الله عنه مما يوافق قولنا في أنه ليس للامام ان يحكم الا ان يشاء وهاتان الروايتان وان لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده - كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للامام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاؤه في حد الله وعليه ان يقيمه واحتج بقول الله عز وجل (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) قال فكان الصغار والله أعلم ان يجرى عليهم حكم الاسلام وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في الجزية وقال حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر رضي الله عنه وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله وكأن الشافعي رحمه الله لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال ابن عبدة حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية إن كان صنفه بعده وحديث بجالة أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فتركه مسلم وأخرجه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة وحديث علي رضي الله عنه مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به والله أعلم - قال الشافعي رحمه الله في القديم في كتاب القضاء وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الاعرابي عن الحسن - (وإنما متى ما أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عوف الاعرابي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة اما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة ان يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء الآتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم قال فسأل عدى الحسن فأخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قيل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما وأقرهم عثمان رضي الله عنه (قال الشيخ) رحمه الله وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهم ما لم يتحاكموا إلينا فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما انزل الله عز وجل وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة - (حدثنا) الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي املاء وأبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن
(٢٤٨)