والمراد به (6) ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا (فيحلف على عدمه) لو ادعى عليه التفريط، لأنه (7) أمين فيقبل قوله في عدمه (8) (فإن ثبت) التفريط في حقه ضمن القيمة (حلف على) مقدار (القيمة لو خالفه البائع) فادعى أنها أكثر مما اعترف به، لأصالة البراءة من الزائد، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها (9) على أصح القولين.
____________________
(1) الظرف متعلقا ب (حمل الكلام).
(2) أي ب (لا يجمع بينهما لواحد).
(3) أي جواز تولي طرفي العقد لواحد.
(4) أي على البايع والمشتري.
(5) كما لو أمراه، أو أمره أحدهما.
(6) أي بالتفريط.
(7) تعليل لعدم ضمان الدلال.
(8) أي في عدم التفريط.
(9) أي في القيمة.
(2) أي ب (لا يجمع بينهما لواحد).
(3) أي جواز تولي طرفي العقد لواحد.
(4) أي على البايع والمشتري.
(5) كما لو أمراه، أو أمره أحدهما.
(6) أي بالتفريط.
(7) تعليل لعدم ضمان الدلال.
(8) أي في عدم التفريط.
(9) أي في القيمة.