ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه، فإن كان الثوب في يده (3)، وإلا (4) انتزعه من يد المشتري، وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده (5) لم يكن للبائع مطالبته (6) به (7) لأنه (8) لا يدعيه، وإن كان (9) في يد البائع لم يكن له (10) التصرف فيه (11)، لاعترافه بكونه للمشتري وله (12) ثمنه في ذمته (13)،
____________________
(1) أي من دون رد اليمين على الأول.
(2) أي وإن لم نحكم بالنكول.
(3) أي إن كان الثوب في يد البايع فالثوب له.
(4) أي وإن لم يكن الثوب في يد البايع، بل كان في يد المشتري انتزعه من يده.
(5) أي في يد المشتري في صورة حلفه، وعدم حلف البايع.
(6) أي مطالبة المشتري.
(7) أي بالثوب.
(8) أي البايع.
(9) أي الثوب الذي حلف المشتري على نفيه.
(10) أي للبايع الذي لم يحلف.
(11) أي في هذا المبيع وهو الثوب.
(12) أي وللمشتري ثمن الثوب.
(13) أي في ذمة البايع ثمن هذا الثوب الذي نفاه المشتري وادعى البايع أنه للمشتري.
(2) أي وإن لم نحكم بالنكول.
(3) أي إن كان الثوب في يد البايع فالثوب له.
(4) أي وإن لم يكن الثوب في يد البايع، بل كان في يد المشتري انتزعه من يده.
(5) أي في يد المشتري في صورة حلفه، وعدم حلف البايع.
(6) أي مطالبة المشتري.
(7) أي بالثوب.
(8) أي البايع.
(9) أي الثوب الذي حلف المشتري على نفيه.
(10) أي للبايع الذي لم يحلف.
(11) أي في هذا المبيع وهو الثوب.
(12) أي وللمشتري ثمن الثوب.
(13) أي في ذمة البايع ثمن هذا الثوب الذي نفاه المشتري وادعى البايع أنه للمشتري.